الشيخ محمد آصف المحسني
394
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 6059 / 3 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجدلها أهلًا فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلّا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها « 1 » . ولاحظ ما مر في الباب السابع والحادي عشر والباب الثاني عشر . ( 13 ) أحقية الجيران وحكم الدفع إلى غير الناصبي [ 6060 / 1 ] الفقيه : سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام : عن زكاةالفطرة أيصلح أن يعطي الجيران والظئورة ممن لا يعرف ولايَنْصِب فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا « 2 » . [ 6061 / 2 ] التهذيب : سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعليّ بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها ولأباس أن تعطي قيمة ذلك فضة « 3 » . [ 6062 / 3 ] الكافي : عن علي ( عن أبيه - يب ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق لمكان الشهرة « 4 » . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي عن محمد بن عيسى ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . ولاحظ البابين 7 و 3 وغيرهما . أقول : كلمة : « عن أبيه » في نسخة التهذيب زائدة . [ 6063 / 4 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن ( بن فضال - صا ) عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدّي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء ( الضعيف - صا ) ومن لا يجد ومن لا يتولّي . قال وقال أبو عبد الله ( أبوه - صا ) عليه السلام هي لأهلهما إلّا ان لا تجدهم ، فإن لم تجدهم ، فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى ارض وقال : الامام ( اعلم )
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 77 وجامع الأحاديث : 9 / 393 . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 118 وجامع الأحاديث : 9 / 396 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 78 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 174 ، علل الشرائع : 2 / 391 ، التهذيب : 4 / 88 ، الاستبصار : 2 / 51 وجامع الأحاديث : 9 / 397 .